News Date: 2025-07-13
يعاقب القانون السوري على الخطف بقصد طلب الفدية بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013. إذا نجم عن الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو إصابة المجني عليه بعاهة دائمة، أو اعتداء جنسي، تكون العقوبة الإعدام.
المادة القانونية:
المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013:
تنص على أن “كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة”.
المادة 2 من نفس المرسوم:
تحدد الحالات التي تشدد فيها العقوبة لتصبح الإعدام وهي: وفاة المخطوف، أو حدوث عاهة دائمة للمجني عليه، أو اعتداء الفاعل جنسياً على المجني عليه.
المادة 3 من نفس المرسوم:
تنص على أن “تنزل العقوبة المشار إليها في المادة 1 بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر

