News Date: 2025-07-27
عرّف قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) بتاريخ 26 من تشرين الأول 1963، المعدل بالقانون رقم (1) بتاريخ 28 من شباط 1999، في مادته الأولى الآثار بأنها: “الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية”.
التنقيب عن الآثار
نصت المادة (57/2) على أنه “يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى 15 سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أجرى التنقيب عن الآثار خلافًا لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر…”.
وقد فصّل المشرّع في المادة (41) من قانون الآثار المعنى من التنقيب على الشكل التالي: “يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية”، ويُجرَّم الفاعل سواء قام بها في أرض يملكها أم في ملك الغير، لأن قانون الآثار السوري، وبحسب المادة السادسة منه، أشار إلى أن ملكية الأرض لا تعطي صاحبها حق التنقيب عن الآثار فيها.
واتجه المشرّع هنا إلى افتراض القصد الجرمي، بمجرد اكتشاف الفاعل قطعة أثرية وعدم الإبلاغ عنها خلال المدة المحددة للإبلاغ، وهي 24 ساعة من وقت حدوث الاكتشاف، إذ يُعدّ حينها مرتكبًا لجرم التنقيب عن الآثار دون ترخيص.

