loader image
سيريا مورس - صوت أمريكي بتردد سوري
الخميس, أبريل 23, 2026
سيريا مورس - صوت أمريكي بتردد سوري
الرئيسية تعريف قانون الآثار السوري وتشديد عقوبة تخريب الآثار التي تملكها الدولة

    تعريف قانون الآثار السوري وتشديد عقوبة تخريب الآثار التي تملكها الدولة

    0
    202

    News Date: 2025-07-27

    عرّف قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) بتاريخ 26 من تشرين الأول 1963، المعدل بالقانون رقم (1) بتاريخ 28 من شباط 1999، في مادته الأولى الآثار بأنها: “الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية”.
    لم يقف المشرّع عند عقوبة السرقة والتهريب والاتجار، بل شمل أيضًا كل عمل يؤدي إلى تشويه أو طمس أو نقل أي أثر سواء كان منقولًا أو ثابتًا.
    _ المادة (58) من قانون الآثار نصت في فقرتها الأولى على ما يلي:
    “يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 25 ألفًا إلى خمسمئة ألف ليرة كل من خرب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرًا ثابتًا أو منقولًا، ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة”.
    ومن الملاحظ تشديد المشرّع للعقوبة فيما يتعلق بتخريب الآثار التي تملكها الدولة، نظرًا إلى ما يحمله هذا الجرم من خطورة في شخص الفاعل، ولما يشكله من اعتداء على ملك جميع أفراد الشعب.