News Date: 2025-07-22
عرّف قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (222) بتاريخ 26 من تشرين الأول 1963، المعدل بالقانون رقم (1) بتاريخ 28 من شباط 1999، في مادته الأولى الآثار بأنها: “الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها الإنسان قبل مئتي سنة ميلادية أو مئتين وست سنوات هجرية”.
سرقة الآثار وتهريبها
نصت المادة (56) من قانون الآثار السوري على ما يلي: “يعاقب بالاعتقال من 15 سنة إلى 25 سنة، وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من هرّب الآثار، أو شرع في تهريبها”.

